مسألة 2 : يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقص ، فلو لم يرض الوليّ إلّابأضعاف الدية جاز وللجاني القبول ، فإذا قبل صحّ ويجب عليه الوفاء 1 .
مسألة 3 : لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية ، فان اشتبه عنده ولم يقم بيّنة على ذلك ولم يثبت بإقرار الجاني اقتصر على القصاص أو الأرش في الجناية لا النفس ، فإذا قطع يد شخص ولم يعلم ولو بالبيّنة أو الإقرار أنّ القتل حصل بالجناية لا يجوز القتل 2 .
مسألة 4 : يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة فإنّهما
شرح
1 - كما يجوز العفو مشروطاً بالدية على ما عرفت ، كذلك يجوز التصالح عليها أو على الزائد عليها ، أو الناقص عنها على حسب التراضي . والدليل على الجواز عمومات أدلّة الصلح وإطلاقاتها الشاملة للمقام الذي وقع في أحد الطرفين سقوط حقّ القصاص وفي الآخر المال . ولا حاجة إلى الاستدلال عليه بمثل الصحيحة المتقدّمة ، وعليه فمع تحقّق المصالحة يجب على الجاني الوفاء بها ويسقط القصاص .
2 - الوجه في عدم الجواز واضح ، ضرورة لزوم إحراز موجب القصاص في النفس حتّى يجوز الحكم به ، فإذا أحرز أن التلف كان لأجل سراية الجناية على الطرف ، سواء كان بالعلم أو بالبيّنة أو بإقرار الجاني يجوز الحكم بالقصاص في النفس ، ومع عدم إحرازه بشيء من الأمور الثلاثة لا مجال للحكم به ، كما هو الشأن في سائر الموضوعات ، حيث يتوقّف إثبات الحكم عليها على إحرازها .