تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
المدّعي إقامة البيّنة إلى ستّة أيّام يخلّى سبيله 1 .
شرح
1 - قد وقع الإشكال والخلاف في جواز حبس المتّهم في الدم ، فالمحكيّ عن الشيخ « 1 » وأتباعه « 2 » والصهرشتي والطبرسي « 3 » والعلّامة في التحرير « 4 » وبعض آخر « 5 » الجواز ، وعن الحلّي « 6 » والفخر « 7 » وجدّه « 8 » وبعض آخر « 9 » العدم ، وعن المختلف التفصيل ، حيث إنّه قال فيما حكي عنه : التحقيق أن نقول : إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستّة أيّام ، عملًا بالرواية وتحفّظاً للنفوس عن الإتلاف ، وإن حصلت لغيره فلا ، عملًا بالأصل « 10 » . والمستند الوحيد في المسألة - بعد وضوح كون الحبس على خلاف القاعدة لأنّه عقوبة مع عدم ثبوت الجناية بعد ؛ لأنّ المفروض تحقّق مجرّد الاتّهام - ما رواه الشيخ بأسانيده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ، فإن جاء أولياء
هامش
( 1 ) - النهاية : 744 . ( 2 ) - المهذّب 2 : 503 ؛ الوسيلة : 461 ؛ لكن قيّده بثلاثة أيّام . ( 3 ) - حكى عنهما في مفتاح الكرامة 11 : 84 . ( 4 ) - تحرير الأحكام 2 : 254 . ( 5 ) - كابن الجنيد على ما حكاه عنه ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 5 : 210 ؛ قال : « الخامس : قال أبو علي : إن ادّعى الوليّ أنّ له بيّنة حبس سنة » . ( 6 ) - السرائر 3 : 343 . ( 7 ) - إيضاح الفوائد 4 : 619 . ( 8 ) - حكاه عنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 4 : 619 . ( 9 ) - كالشهيد الثاني في الروضة البهيّة 10 : 76 ؛ ومسالك الأفهام 15 : 223 . ( 10 ) - مختلف الشيعة 9 : 318 ، مسألة 24 .