تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
معاوية المتقدّمة المشتملة على قوله صلى الله عليه وآله : لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله « 1 » . ورواية ابن سنان المتقدّمة أيضاً المشتملة على قوله عليه السلام : لكي إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه مخافة القصاص « 2 » ورواية زرارة المتقدّمة أيضاً المشتملة على قوله صلى الله عليه وآله : فليقسم خمسون رجلًا منكم على رجل ندفعه إليكم « 3 » . وغير ذلك من الروايات . مع أنّ ظاهر الروايات الواردة في مشروعية القسامة أنّها بحكم البيّنة والإقرار في ترتّب القصاص ، وإلّا لكان اللازم التصريح بالاختلاف وعدم ثبوت القصاص هنا . ولا شبهة أيضاً في ثبوت الدية على القاتل في الخطأ شبه العمد هنا ؛ وأمّا الخطأ المحض فالمشهور فيه ثبوت الدية على العاقلة « 4 » ، كما إذا ثبت بالبيّنة ، ولكنّ المحكيّ عن تحرير العلّامة « 5 » وحواشي الشهيد « 6 » ثبوت الدية على القاتل في الخطأ أيضاً ، ولعلّ مستندهما رواية زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهم السلام قال : لا تعقل العاقلة إلّاما قامت عليه البيّنة . قال : وأتاه رجل فاعترف عنده ، فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً « 7 » . ولكن الرواية مضافاً إلى ضعف السند قاصرة من حيث الدلالة ، لأنّ الظاهر بقرينة الذيل أنّ الحصر فيها إضافي في مقابل الإقرار لا حقيقي ، شامل للقسامة أيضاً ، خصوصاً مع ظهور روايات القسامة في خلافه . « 1 » « 2 » « 3 » « 4 » « 5 » « 6 » « 7 »
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 219 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 223 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 221 . ( 4 ) - كشف اللثام 2 : 464 . ( 5 ) - تحرير الأحكام 2 : 254 . ( 6 ) - حكى عنه في مفتاح الكرامة 11 : 79 . ( 7 ) - وسائل الشيعة 29 : 398 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 265 | الشيخ فاضل اللنكراني