تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
في النفس وغيرها ؟ فيه خلاف ، والوجه عدم القبول 1 .
شرح
1 - هذه المسألة خلافية ، فعن الشيخ في بعض كتبه « 1 » والعلّامة « 2 » وفخر المحقّقين « 3 » أنّه لا تقبل ، وجعله المحقّق في الشرائع أظهر « 4 » ، لكن حكي عن مبسوط الشيخ « 5 » وجمع من الأصحاب « 6 » القبول ، وقوّاه صاحب الجواهر قدس سره « 7 » . واستدلّ للأوّل بأنّ القسامة على خلاف الأصل ، ومورد الروايات قسامة المسلم ، فيقتصر على القدر المتيقّن ، وبأنّه قد صرّح في بعض الروايات المتقدّمة بأنّه إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة ، وفي بعضها إنّما جعلت القسامة احتياطاً لدماء المسلمين ، فيستفاد منه أنّ مشروعية القسامة لأجل التحفّظ على دم المسلم فقط ، وبأنّه إن أريد بالقسامة إثبات القصاص في القتل عمداً فمن الواضح أنّ الكافر لا يستحقّ القصاص على المسلم ، وإن أريد بها إثبات الدية فاللازم الحكم بثبوت مال للكافر على المسلم باليمين الابتدائية من الكافر ، مع أنّا نعلم بأنّهم يستحلّون دماء المسلمين وأموالهم . وبأنّها سبيل منفيّ للكافر على المسلم ، وبتقرير النبيّ صلى الله عليه وآله الأنصار على إبائهم وامتناعهم قبول قسامة اليهود ، ولذا أدّاه هو صلى الله عليه وآله من بيت المال . ويمكن المناقشة في الجميع .
هامش
( 1 ) - الخلاف 5 : 311 ، مسألة 10 . ( 2 ) - قواعد الأحكام 2 : 297 ؛ تحرير الأحكام 2 : 254 . ( 3 ) - إيضاح الفوائد 4 : 618 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 999 . ( 5 ) - المبسوط 7 : 216 . ( 6 ) - مختلف الشيعة 9 : 476 ، مسألة 172 ؛ مسالك الأفهام 15 : 209 - 210 . ( 7 ) - جواهر الكلام 42 : 258 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 260 | الشيخ فاضل اللنكراني