تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
متأخّري أصحابنا « 1 » - الزم الدعوى ، وظاهر هذا التعبير ثبوت الدعوى بمجرّد النكول ، فإن كانت هي قتل العمد يترتّب عليه حقّ القصاص ، وإن كانت غيره تثبت الدية ، وقد صرّح بهذا الظهور العلّامة في التحرير حيث قال : ولو امتنع المدّعى عليهم من اليمين لم يحبسوا حتّى يحلفوا ، بل يثبت الدعوى عليهم ويثبت القصاص إن كان القتل عمداً ، أو الدية إن كان خطأ « 2 » . ولكن في المتن : الزم بالغرامة ، وظاهره ثبوت الدية مطلقاً ، وفي الجواهر « 3 » الاستدلال لما في الشرائع بروايتين ظاهرتين في ثبوت الدية بمجرّد النكول : إحداهما : ذيل صحيحة بريد المتقدّمة ، وهو قوله عليه السلام : وإلّا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا ، وإلّا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون « 4 » . وثانيتهما : رواية عليّ بن الفضيل المتقدّمة أيضاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلًا ، فإن أبوا أن يحلفوا أغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم ، سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين « 5 » . أقول : أمّا الرواية الثانية فلا ترتبط بما نحن فيه من مسألة القسامة التي يكون موردها صورة وجود المدّعي والمدّعى عليه ، وثبوت الحلف على الأوّل وقومه
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 10 : 326 . ( 2 ) - تحرير الأحكام 2 : 253 . ( 3 ) - جواهر الكلام 42 : 252 - 253 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 219 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 227 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 252 | الشيخ فاضل اللنكراني