تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

الثالث : القسامة

والبحث فيها في مقاصد :

المقصد الأوّل : في اللوث

والمراد به أمارة ظنّية قامت عند الحاكم على صدق المدّعي ، كالشاهد الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول ، وكذا لو وجد متشحّطاً بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم ، أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلّة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها ، أو في صفّ قتال مقابل الخصم بعد المراماة . وبالجملة كلّ أمارة ظنّية عند الحاكم توجب اللوث ، من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظّن فيحصل اللوث بإخبار الصبي المميِّز المعتمد عليه والفاسق الموثوق به في إخباره ، والكافر كذلك والمرأة ونحوهم 1 .
شرح
1 - قال في الجواهر في معنى القسامة : هي الأيمان تقسم على جماعة يحلفونها كما في الصحاح « 1 » . أو الجماعة الذين يحلفونها كما في القاموس « 2 » . ولا يبعد صدقها عليهما كما عن المصباح « 3 » . وعن غير واحد : أنّها لغة اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم ، وفي لسان الفقهاء اسم للأيمان ، وعلى التقديرين هي اسم أقيم مقام المصدر ، يقال : أقسم إقساماً وقسامة ، وهي الاسم له . يقال : أكرم إكراماً
هامش
( 1 ) - الصحاح 5 : 2010 . ( 2 ) - القاموس المحيط 4 : 166 . ( 3 ) - المصباح المنير 2 : 690 .