تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

الثاني : البيّنة

لا يثبت ما يوجب القصاص سواء كان في النفس أو الطرف إلّابشاهدين عدلين ، ولا اعتبار بشهادة النساء فيه منفردات ولا منضمّات إلى الرجل ، ولا توجب ( لا يجب - ظ ) بشهادتهنّ الدية فيما يوجب القصاص ، نعم تجوز شهادتهنّ فيما يوجب الدية كالقتل خطأ أو شبه عمد ، وفي الجراحات التي لا توجب القصاص كالهاشمة وما فوقها ، ولا يثبت ما يوجب القصاص بشهادة شاهد ويمين المدّعي على قول مشهور 1 .
شرح
1 - لا إشكال ولا خلاف في ثبوت القتل الموجب للقصاص وكذا الجناية على العضو الموجبة له بشاهدين عادلين ، كما أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في عدم ثبوته بشهادة النساء منفردات ، وأمّا مع الانضمام فالمحكيّ عن الشيخ قدس سره في المبسوط « 1 » والعلّامة « 2 » وبعض آخر « 3 » الثبوت به ، وعن جماعة منهم الشيخ في النهاية « 4 » ثبوت الدية بدلًا عن القصاص ، وحكم المحقِّق في الشرائع بشذوذه « 5 » ، وصريح المتن عدم ثبوت القصاص ولا الدية . نعم تجوز شهادتهنّ ولو منفردات في الأمور المالية ؛ كالقتل خطأً أو شبه عمد ، « 1 » « 2 » « 3 » « 4 » « 5 »
هامش
( 1 ) - حكاه عن مبسوطه العلّامة في المختلف 8 : 483 ، مسألة 74 ، وكذا الشهيد في المسالك 15 : 178 ، ولكن‌في المبسوط 8 : 172 قوّى الثبوت واستثنى القصاص . ( 2 ) - مختلف الشيعة 8 : 483 ، مسألة 74 . ( 3 ) - كابن أبي عقيل ، حكى عنه في مختلف الشيعة 8 : 474 و 483 ، مسألة 74 ؛ والمحقّق في شرائع الإسلام 4 : 921 . ( 4 ) - النهاية : 333 . ( 5 ) - شرائع الإسلام 4 : 993 .