تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه ، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية . وفي رواية الصدوق بإسناده عن السكوني : اقتصّ منه واقتصّ له « 1 » . وحكي العمل بها عن الشيخين « 2 » والصدوقين « 3 » وجماعة « 4 » ، وإن قال صاحب الجواهر : وإن كنّا لم نتحقّق الجماعة « 5 » . والظاهر أنّه لا مجال للأخذ بها أيضاً على كلا الاحتمالين ، بعد كون تلك الروايات موافقة للشهرة الفتوائية المحقَّقة ، مضافاً إلى أنّه لا معنى لجعل الأشبار دليلًا على البلوغ ، مع أنّه أمر واقعي موجب لتحوّل حال الطفل وتغيّر خصوصياته ، ومقدار القامة لا مدخل له في ذلك أصلًا ، كما لا يخفى . رابعتها : صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلًا خطأ ، فقال : إنّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما . الحديث « 6 » . والظاهر لزوم الإعراض عن هذه الرواية وردّ علمها إلى أهلها ، لأنّه لا مجال لجعل خطأ الغلام عمداً ، وهكذا المرأة ، مع أنّ نقصهما وقصورهما مقتض للعكس . ثمّ إنّ الإشكال في المسألة من المحقّق الأردبيلي قدس سره « 7 » - بما يرجع إلى استلزام تخصيص القرآن الكريم والأخبار المتواترة بالإجماع وأخبار الآحاد ، وإلى احتمال « 1 » « 2 » « 3 » « 4 » « 5 » « 6 » « 7 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 90 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 36 ، الحديث 1 . ( 2 ) - المقنعة : 748 ؛ النهاية : 761 ؛ وفيه : « إلى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار » . ( 3 ) - المقنع : 523 . ( 4 ) - قاله الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 456 . ( 5 ) - جواهر الكلام 42 : 181 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 29 : 87 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 34 ، الحديث 1 . ( 7 ) - مجمع الفائدة والبرهان 14 : 5 - 6 .