مسألة 1 : يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل ولو نادراً ، وبقصد فعل يقتل به غالباً وإن لم يقصد القتل به . وقد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الديات 1 .
شرح
قتله بالإضافة إلى ورثة المقتول أو الدافع ، وإن كان المراد هو المعصومة بالإضافة إلى القاتل فاللازم التقييد به وعدم الاقتصار على الإطلاق .
ثمّ إنّ النفس غير المعصومة قد تكون مهدورة الدم كما في سابّ النبيّ صلى الله عليه وآله أو مدّعي النبوّة ، حيث إنّه يجوز لكلّ من سمع ذلك منهما التصدي لقتله وإزهاق نفسه ، ففيه لا يتحقّق الموجب للقصاص بلا إشكال ، وقد يكون إزهاقها بعنوان الحدّ الذي يتوقف على إذن الحاكم ، كما في الزاني المحصن واللائط إيقاباً والمرتدّ الفطري ، وتحقّق الموجب فيه محلّ إشكال بل منع ، لأنّ مجرّد لزوم مباشرة الحاكم وإذنه لا يوجب كون النفس معصومة بعد وضوح أنّ الشارع أسقط احترامها لأجل الجناية التي ارتكبها ، وسيأتي عند تعرّض المتن له تفصيل البحث في ذلك إن شاء اللَّه تعالى .
1 - ظاهر العبارة أنّ العمد محضاً الذي هو معتبر في ما يوجب القصاص يتحقّق في موارد ثلاثة :
المورد الأوّل : ما إذا قصد القتل وكانت الآلة ممّا يتحقّق به القتل غالباً ، ويستعمل في هذا الغرض نوعاً ، وهذا هو القدر المتيقّن من موارد العمد ، لأنّ المفروض صدور القتل عن قصد وإرادة ، وكون الآلة مؤثِّرة في حصوله غالباً « 1 » .
المورد الثاني : ما إذا قصد القتل ولكن لم تكن الآلة مؤثّرة في القتل إلّانادراً ،
هامش
( 1 ) - الوسيلة : 429 ؛ شرائع الإسلام 4 : 971 ؛ قواعد الأحكام 2 : 277 ؛ تحرير الأحكام 2 : 240 ؛ كنز العرفان 2 : 366 ؛ مسالك الأفهام 15 : 67 ؛ رياض المسائل 10 : 234 .