تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
الذمّي ثمانمائة درهم « 1 » . الثانية : ما تدلّ بظاهرها على ثبوت القود مطلقاً . مثل : رواية ابن مسكان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانياً أو مجوسياً فأرادوا أن يقيدوا ، ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه « 2 » . وموثّقة سماعة ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام في رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة ، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ، ولكن يعطي الذمّي دية المسلم ، ثمّ يقتل به المسلم « 3 » . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدّوا فضل ما بين الديتين « 4 » . وروايته الأخرى قال : سألته عن ذمّي قطع يد مسلم قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد ، فإن شاؤوا أخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك « 5 » . الثالثة : ما تدلّ على التفصيل في القصاص بين صورة الاعتياد وعدمه . مثل ما رواه جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة ، قال : لا يقتل به إلّاأن يكون متعوِّداً للقتل .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 108 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 47 ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 107 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 47 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 108 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 47 ، الحديث 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 29 : 108 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 47 ، الحديث 4 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 29 : 183 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 22 ، الحديث 1 .