شرح
صحيحة جميل بن دراج قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتّى يبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة « 1 » .
والجواب قرينة على أنّ محطّ النظر في السؤال إنّما هو في قصاص الطرف دون النفس ، كما أنّه شاهد أيضاً على أنّ المراد من القصاص المذكور فيه هو القصاص من غير ردّ ، وإلّا ففي أصل القصاص لا فرق بين صورتي البلوغ وعدمه ، كما لا يخفى .
ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الجراحات ؟ فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتّى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسنّ الرجل وسنّ المرأة سواء « 2 » .
وأمّا ما ظاهره التعليق على التجاوز فهي موثّقة ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة ؟ قال : تقطع إصبعه حتّى إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل « 3 » .
وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في الدياتوالقصاص سواء ؟ فقال : الرجال والنساء في القصاص ، السنّ بالسِّن ، والشجة بالشَّجة والإصبع بالإصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 164 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 163 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 164 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 1 ، الحديث 4 .