مسألة 47 : الاشتراك فيها يحصل باشتراكهم في الفعل الواحد المقتضي للقطع ، بأن يكرهوا شخصاً على قطع اليد أو يضعوا خنجراً على يده واعتمدوا عليه أجمع حتّى تقطع ، وأمّا لو انفرد كلّ على قطع جزء من يده فلا قطع في يدهما ، وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده والآخر تحتها فقطع كل جزء منها حتّى وصل الآلتان وقطعت اليد فلا شركة ولا قطع ، بل كلّ جنى جناية منفردة ، وعليه القصاص أو الدية في جنايته الخاصّة 1 .
شرح
1 - لا إشكال في تحقّق الشركة في الجناية على الطرف فيما لو اشتركوا في الفعل الواحد المقتضي للقطع ، كالمثالين المذكورين في المتن ، وكما لو شهدوا عليه بما يوجب القطع ثمّ يرجعوا ويكذِّبوا أنفسهم ، والظاهر تحقّقها بالكيفية الثانية المتقدّمة في الشركة في القتل ، كما لو قطع أحدهم بعض اليد من غير إبانة ، والثاني في موضع آخر كذلك ، والثالث في موضع ثالث ، وسرى الجميع حتّى سقطت اليد لعدم الفرق بين المقامين .
والملاك استناد القتل أو القطع إلى عمل المجموع وتأثيره فيه ، كما إذا لم يكن في البين إلّاعمل واحد ، ومنه يظهر أنّه لا يكون من قبيل الشركة ما لو انفرد كلّ على قطع جزء من يده ، كما إذا قطع أحدهما يده من الزند ، والآخر من المرفق أو المنكب ، فإنّه يكون حينئذٍ جنايتان مستقلّتان من دون أن تتحقّق الشركة ، ولكلّ جناية حكمها من القصاص أو الدية ، وكذا لو وضع أحدهما آلته فوق اليد والآخر تحتها ، فقطع كلّ جزءاً منها حتّى وصل الآلتان وقطعت اليد ، فإنّه حينئذٍ أيضاً يكون عمل كل واحد جناية مستقلّة من دون تحقّق الشركة في شيء منه ، حتّى الجزء الأخير الذي تحصّل به الإبانة التي هي من جملة القطع ، لا شيء خارج عنه كالموت .
وبالجملة : فالملاك في حصول الشركة وعدمها وحدة الجناية المتحقّقة من أزيد