تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

القول في ما يثبت به

مسألة 1 : يثبت الزنا بالإقرار ، ويشترط فيه بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده ، فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولا بإقرار المجنون حال جنونه ، ولا بإقرار المكره ، ولا بإقرار السكران والساهي والغافل والنائم والهازل ونحوهم 1 .
شرح
1 - أمّا ثبوت الزنا بالإقرار فيدلّ عليه - مضافاً إلى عموم ما دلّ على الثبوت به كقوله صلى الله عليه وآله : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 1 » - الروايات الكثيرة الواردة في المسألة الثانية التي يدلّ أكثرها على اعتبار كون الإقرار أربع مرّات ، وواحدة منها على كفاية الإقرار مرّة واحدة ، فإنّ مقتضى الجميع صلاحيّة الإقرار في الجملة لإثبات الزنا ، كما لا يخفى . وأمّا اعتبار بلوغ المقرّ ، فيدلّ عليه ما دلّ على اعتبار البلوغ في الزنا ، ومرجع
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 23 : 184 ، كتاب الإقرار ، الباب 3 ، الحديث 2 ؛ مستدرك الوسائل 16 : 31 ، كتاب الإقرار ، الباب 2 ، الحديث 1 .