تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
واحد فضرب كلّ واحدٍ منهما مائة سوط إلّاسوطاً « 1 » . ورواية أبان بن عثمان قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إنّ علياً عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحافٍ واحد ، فجلد كلّ واحدٍ منهما مائة سوط غير سوط « 2 » . وقد ذكروا في مقام العلاج بين الطائفتين وجوهاً : الأوّل : ما أفاده في الجواهر بقوله : « ولعلّ التأمّل في الجمع بين النصوص يقتضي تعيين كونه مائة إلّاسوطاً » وزاد في الذيل : « إلّا أنّي لم أجد بذلك قائلًا » « 3 » . ولعلّ الوجه في هذا الجمع كون الطائفة الثانية واردة بصورة الاستثناء من المائة ، وأنّ الحكم هي المائة إلّاالسوط ، وعليه فتصير الطائفة الثانية بمنزلة الاستثناء الذي هو من طرق التخصيص ، فالمقام نظير ما إذا ورد أكرم العلماء تارة ، وأكرم العلماء إلّازيداً مرّة أخرى ، حيث إنّ الثاني يكون مخصّصاً للأوّل . الثاني : حمل روايات المائة على التقيّة ، كما احتمله في الجواهر « 4 » نظراً إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه ، فقال له : حدّثني عن الرجلين إذا أخذا في لحافٍ واحد ، فقال له : كان عليّ عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ . فقال له عباد : إنّك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث حتّى أعاد ذلك مراراً ، فقال : غير سوط ، فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 89 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 20 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 89 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 19 . ( 3 ) - جواهر الكلام 41 : 290 - 291 . ( 4 ) - جواهر الكلام 41 : 290 - 291 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 84 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 2 .