شرح
وفي الجواهر : بل قيل إنّه المشهور « 1 » . بل في كشف اللثام الإجماع « 2 » كما يظهر منهم عليه ، بل عن الغنية « 3 » دعواه صريحاً « 4 » .
وعن الغنية والمقنعة « 5 » والإسكافي « 6 » أنّهما يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين جلدة . وعن بعض - لم يعرف كونه منّا - إبدال العشرة بالثلاثين « 7 » .
والروايات الواردة في هذه المسألة على طائفتين :
الأولى : ما تدلّ على التقدير بالمائة ، مثل :
رواية الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحافٍ واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحافٍ واحد الحدّ « 8 » . وإضافة الحدّ إلى الجلد ليست بيانيّة كما هو ظاهر ، بل المراد من الحدّ آخر ما يتحقّق به الجلد .
ورواية عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يوجدان في لحافٍ واحد ، والمرأتان توجدان في لحافٍ واحد « 9 » .
ورواية عبد الرحمن الحذّاء قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : إذا وجد الرجل
هامش
( 1 ) - التنقيح الرائع 4 : 332 .
( 2 ) - كشف اللثام 2 : 405 .
( 3 ) - غنية النزوع : 435 .
( 4 ) - جواهر الكلام 41 : 290 .
( 5 ) - غنية النزوع : 435 ؛ المقنعة : 774 .
( 6 ) - حكى عنه في رياض المسائل 10 : 22 .
( 7 ) - جواهر الكلام 41 : 290 ؛ الاستبصار 4 : 215 .
( 8 ) - وسائل الشيعة 28 : 84 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 9 ) - وسائل الشيعة 28 : 85 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 4 .