شرح
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن ؟ قال : لا ، ولا بالأمة « 2 » .
ومنها : صحيحة أخرى لمحمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّوجل : ( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) قال : إحصانهنّ أن يدخل بهنّ ، قلت : إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ ؟ قال : بلى « 3 » .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله تعالى : ( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) قال :
إحصانهنّ إذا دخل بهنّ ، قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ ؟ قال : بلى « 4 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة على اعتبار الدخول ، وعليه فلا يتحقّق الإحصان في الفروع المذكورة التي منها صورة الشكّ في حصول الدخول ، فإنّ الظاهر سقوط كلمة « أو » من المتن ، وكون صورة الشكّ صورة مستقلّة ، كما أنّ مقتضى إطلاق الروايات عدم اشتراط الإنزال مع الدخول ، وعدم اشتراط سلامة الخصيتين ، وأنّ تمام الملاك في ذلك من هذه الجهة هي نفس الدخول بعنوانه .
وأمّا اعتبار كون الوطء في القبل ، ففي محكيّ الرياض : أنّه صرّح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده إلّامن إطلاق نحو عبارة المتن « 5 » . ومثله الإطلاق في كثير
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 76 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 78 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 9 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 76 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 79 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 11 .
( 5 ) - رياض المسائل 10 : 15 .