شرح
ثانيتهما : رواية سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبداللَّه عليه السلام فقال :
جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحافٍ واحد ، فقال ذوا محرم ؟ فقال : لا . قال :
من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : « يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً » إلى أن قال :
قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحافٍ ؟ فقال : ذواتا محرم ؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة ؟ قلت : لا ، قال : « تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً » « 1 » الحديث ، ومن الواضح عدم دلالة شيء منهما على كون المقدّر المذكور فيهما تعزيراً لو لم نقل بإشعار الأولى بكونه حدّاً ، كما لا يخفى .
وأمّا الموضع الرابع : فالرواية الواردة فيه هي رواية ابن سنان - يعني عبداللَّه - وغيره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : « عليها المهر وتضرب الحدّ » « 2 » .
ومرسلة الصدوق قال : وفي خبر آخر تضرب ثمانين « 3 » .
ورواية ابن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال :
« تجلد ثمانين » « 4 » .
ورواية عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : قال : « عليها مهرها وتجلد ثمانين » « 5 » .
وأنت خبير بعدم دلالة شيء منها على كون المقدّر المذكور تعزيراً ، بل الرواية
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 90 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 21 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 144 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 39 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 144 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 39 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 144 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 39 ، الحديث 3 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 144 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 39 ، الحديث 4 .