تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
نعم ، وردت في المقام رواية رواها الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يسمّ أيّ حدّ هو ، قال : أمر أن يجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحدّ . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران « 1 » . وربّما نوقش في السند تارة - كما عن المسالك - باشتراك محمّد بن قيس بين الثقة وغيره « 2 » . وأخرى - كما عن مجمع البرهان - بأنّ في سنده سهلًا « 3 » . ولكنّ المناقشة مدفوعة - مضافاً إلى عدم وقوعهما في كلا الطريقين ، بل وقوع الثاني في الطريق الأوّل فقط كما عرفت - أنّ محمّد بن قيس الذي يروي عنه عاصم بن حميد هو محمّد ابن قيس الثقة ، وقد اشتهر أنّ الأمر في سهل سهلٌ ، مضافاً إلى الفتوى على طبق الرواية من مثل الشيخ في النهاية « 4 » والقاضي « 5 » وجمع من المتأخّرين « 6 » استناداً إلى كون الرواية صحيحة ، فلا مجال للمناقشة فيها من حيث السند . وأورد في المسالك على الرواية - مضافاً إلى ما عرفت من المناقشة في سندها - باستلزامها أنّه لو أنهى عن نفسه فيما دون الحدود المعلومة قبل منه ، وليس هذا حكم الحدّ ولا التعزير ، وأيضاً فإنّ من الحدود ما يتوقّف على الإقرار أربع مرات ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 25 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 14 : 346 . ( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 13 : 32 . ( 4 ) - النهاية : 702 - 703 . ( 5 ) - المهذّب 2 : 529 . ( 6 ) - قواعد الأحكام 2 : 250 ؛ التنقيح الرائع 4 : 334 ؛ رياض المسائل 10 : 23 - 24 .