تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
أن يخرج المديون الواقعيّ بالقرعة بعد ارتباط كليهما به على حدٍّ سواء ، كما لا يخفى . نعم ، في عكس المسألة - وهو ما لو علم شخص بكونه مديوناً مثلًا لأحد الشخصين - ذكر السيّد في ملحقات العروة بأنّه لا يجب عليه الاحتياط بدفع المقدار المعلوم إلى كلّ منهما ؛ لأنّه ضرر على ذلك الشخص ، بل يوزّعه عليهما ، أو يقرع بينهما « 1 » . ويرد عليه : أنّ مجرّد الضرر لا يدفع وجوب الاحتياط ، والتوزيع يستلزم العلم بعدم وصول مجموع الدين الواقعي إلى الدائن ، فاللازم إمّا الاحتياط ، وإمّا الرجوع إلى القرعة ، فتدبّر ، خصوصاً مع الاختلاف الذي أشرنا إليه « 2 » في مفاد قاعدة لا ضرر ، وأنّ نظر الماتن قدس سره إلى كونه حكماً حكوميّاً صادراً من مقام حكومة النبيّ صلى الله عليه وآله ، لا حكماً شرعيّاً أوّليّاً أو ثانويّاً .
هامش
( 1 ) - ملحقات العروة الوثقى 3 : 44 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 16 .