القول في وظائف القاضي
وهي أمور :
الأوّل : يجب التسوية بين الخصوم - وإن تفاوتا في الشرف والضعة - في السلام والردّ والإجلاس ، والنظر والكلام والانصات وطلاقة الوجه وسائر الآداب ، وأنواع الإكرام ، والعدل في الحكم . وأمّا التسوية في الميل بالقلب فلا يجب . هذا إذا كانا مسلمين ، وأمّا إذا كان أحدهما غير مسلم يجوز تكريم المسلم زائداً على خصمه . وأمّا العدل في الحكم فيجب على أيّ حال 1 .
شرح
1 - الكلام في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : ما إذا كان الخصمان مسلمين وإن كانا متفاوتين في الشرف والضّعة ، ظاهر المتن وجوب التسوية بينهما في الأمور المذكورة ، وفي الرياض : أنّ هذا - أي الوجوب - هو الأظهر الأشهر وفاقاً للصدوقين « 1 » ، بل حكى عليه
هامش
( 1 ) - المقنع : 397 ؛ وحكى في المختلف 8 : 421 ، مسألة 22 عن الصدوقين .