لا تجوز إلّافي الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً ، 478
لا تجوز شهادتها إلّافي المنفوس والعذرة ، 559
لا جناح عليه ، 28
لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، 609
لا ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ، 410
لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وما أمر اللَّه أن يُكفَر به ، 27
لا ، ولا عبد ، 476
لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ، 565
للأخرس : ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار ، 260
وإيّاك والتضجّر والتأذّي في مجلس القضاء ، 23
ومنها أجور القضاة ، 30 ، 31
هذه درع طلحة اخذت غلولًا يوم البصرة ، 213 ، 213
يا بنيّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر ؟ ، 56
يا ربّ كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد ؟ ، 320
يا عليّ إمّا أن تحلف وإمّا أن تعطيها ، 275
يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ، 558
يعلم شيئاً من قضايانا ( قضائنا خ ل ) ، 48 ، 49
يقتل الرابع ، ( الراجع خ ل ) ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة ، 606
يقرع بينهم ، فمن خرج ، 345
يؤخذ بأوّل قوله ولا يؤخذ بالثاني ، 531
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 649
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٤٩