تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
لا تجوز إلّافي الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً ، 478 لا تجوز شهادتها إلّافي المنفوس والعذرة ، 559 لا جناح عليه ، 28 لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، 609 لا ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ، 410 لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وما أمر اللَّه أن يُكفَر به ، 27 لا ، ولا عبد ، 476 لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ، 565 للأخرس : ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار ، 260 وإيّاك والتضجّر والتأذّي في مجلس القضاء ، 23 ومنها أجور القضاة ، 30 ، 31 هذه درع طلحة اخذت غلولًا يوم البصرة ، 213 ، 213 يا بنيّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر ؟ ، 56 يا ربّ كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد ؟ ، 320 يا عليّ إمّا أن تحلف وإمّا أن تعطيها ، 275 يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ، 558 يعلم شيئاً من قضايانا ( قضائنا خ ل ) ، 48 ، 49 يقتل الرابع ، ( الراجع خ ل ) ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة ، 606 يقرع بينهم ، فمن خرج ، 345 يؤخذ بأوّل قوله ولا يؤخذ بالثاني ، 531
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 649 | الشيخ فاضل اللنكراني