تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
مسألة 15 : يجب أن يشهّر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم ؛ لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ، ويعزّرهم الحاكم بما يراه ، ولا تقبل شهادتهم إلّاأن يتوبوا ويصلحوا وتظهر العدالة منهم ، ولا يجري الحكم فيمن تبيّن غلطه أو ردّت شهادته ؛ لمعارضة بيّنة أخرى أو ظهور فسق بغير الزور 1 .
شرح
1 - قال في الجواهر : يجب تعزير شاهد الزور بلا خلاف أجده فيه بما يراه الحاكم من الجلد والنداء في قبيلته ومحلّته بأنّه كذلك ، ليرتدع غيره ، بل هو فيما يأتي « 1 » . وفي موثّقة سماعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : شهود الزور يجلدون حدّاً ، وليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا . قال : قلت : فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب اللَّه عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد « 2 » . وفي رواية عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ شهود الزور يجلدون جلداً « 3 » ليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتّى تعرفهم الناس ، وتلا قوله تعالى : ( وَلَاتَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهدَةً أَبَدًا وَأُوْلل - كَ هُمُ الْفسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ ) « 4 » . قلت : بِمَ تعرف توبته ؟ قال : يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ، ويستغفر ربّه عزّ وجلّ ، فإذا هو فعل ذلك فثمَّ ظهرت توبته « 5 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 252 . ( 2 ) - الفقيه 3 : 35 / 117 ؛ عقاب الأعمال : 269 / 4 ؛ وسائل الشيعة 27 : 333 ، كتاب الشهادات ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 3 ) - في الفقيه « حدّاً » بدل : « جلداً » . ( 4 ) - النور ( 24 ) : 4 - 5 . ( 5 ) - الفقيه 3 : 36 / 121 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 263 / 699 ؛ وسائل الشيعة 27 : 334 ، كتاب الشهادات ، الباب 15 ، الحديث 2 .