تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
مسألة 14 : لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه ، فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئاً ، وإن كان قبله ضمنا نصف مهر المسمّى . وفي هذا تردّد 1 .
شرح
1 - لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم وتزويجها بالغير لم ينقض حكمه ؛ لأنّ الرجوع لا يستلزم اتّصافهما بالفسق حال الطلاق ؛ لأنّه - مضافاً إلى احتمال كذبهما في حال الرجوع - يمكن أن يكون للرجوع أغراض ومقاصد أخرى ، ففي المتن : أنّه إن كان الرجوع بعد دخول الزوج - أي الثاني - لم يضمن الشاهدان شيئاً ؛ فإنّ الدخول موجب لثبوت تمام المهر على الزوج ؛ من دون فرق بين العقد الصحيح والعقد الفاسد ، وإن كان قبل الدخول ضمن الشاهدان نصف مهر المسمّى الواجب بالعقد الصحيح . وقد تردّد فيه الماتن قدس سره ، ومنشأ الترديد - مع أنّ البضع لا يضمن بالتفويت ، ولذا لا يضمن بقتل الغير إيّاها أو قتلها نفسها ، ولا يترتّب عليه إلّاما يترتّب على غيره من دون ضمان البضع - وجود بعض الروايات ، مثل : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدّت المرأة وتزوّجت ، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيردّ على الأخير ويفرّق بينهما ، وتعتدّ من الأخير ، ولا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها « 1 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 36 / 120 ؛ مستطرفات السرائر : 82 / 18 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 285 / 789 ؛ الاستبصار 3 : 38 / 129 ؛ وسائل الشيعة 27 : 331 ، كتاب الشهادات ، الباب 13 ، الحديث 3 .