تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
مسألة 13 : لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما ، فللوليّ القصاص منهما بعد ردّ نصف الدية إليهما ، ومن واحد منهما ، ويردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه . ولو رجعا في الفرض ، فإن قالا : تعمّدنا فمثل التزوير ، وإن قالا : أوهمنا وكان السارق فلاناً غيره اغرما دية اليد ، ولم يقبل شهادتهما على الآخر 1 .
شرح
1 - هذه المسألة هي التي وردت فيها صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق ، فقطع يده ، حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر ، فقالا : هذا السارق ، وليس الذي قطعت يده ، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر « 1 » . ومن الواضح أنّ غرامة نصف الدية إنّما هي فيما لو قالا : « أوهمنا » ، وأمّا مع التعمّد الذي هو مثل التزوير المفروض في أصل المسألة ، فالحكم فيه القصاص منهما أو من أحدهما ، غاية الأمر أنّه مع القصاص منهما يجب عليه ردّ نصف الدية إليهما ، ومع القصاص من أحدهما يردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 598 .