تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
شرح
على رجل بالزنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : يقتل الرابع ، ( الراجع خ ل ) ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية « 1 » . ولكنّه حملها صاحب الجواهر « 2 » على اعتراف الباقين بالخطأ ، كما أنّه قد حمل رواية مسمع كردين ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثمّ رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية . قال : قلت : فإنّه قال : شهدت عليه متعمّداً ، قال : يقتل « 3 » ، على ربع الدية لا تمامها . وكيف كان ، فالحقّ مع ما في المتن .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 384 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 260 / 690 ، و 10 : 311 / 1160 ؛ وسائل الشيعة 27 : 329 ، كتاب الشهادات ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 227 - 228 . ( 3 ) - الفقيه 3 : 30 / 90 ؛ وسائل الشيعة 27 : 329 ، كتاب الشهادات ، الباب 12 ، الحديث 3 .