تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
شرح
الفرع ، لكنّه كما ترى ، خصوصاً مع التصريح بجواز شهادة الأعدل أعمّ ممّا إذا كان أصلًا أو فرعاً . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ منع حضور شاهد الأصل عن الشهادة على طبق شاهد الفرع إنّما هو فيما إذا كان الأصل باقياً على شهادته ، وإلّا فلو فرض نسيانه رأساً بحيث لا يجدي التذكّر أيضاً في رفع النسيان لما كان يمنع حضوره عن شهادة الفرع والحكم على طبقها ، ومن الممكن أن يكون إنكاره مثل نسيانه . وكيف كان ، فلا مساغ للإعراض عن الصحيحتين الظاهرتين فيما قبل الحكم ، فتدبّر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 584 | الشيخ فاضل اللنكراني