مسألة 9 : لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل ، فإن كان بعد حكم الحاكم فلا يلتفت إلى الإنكار ، وإن كان قبله فهل تطرح بيّنة الفرع ، أو يعمل بأعدلهما ومع التساوي تطرح الشهادة ؟ وجهان 1 .
شرح
1 - لو شهد الفرع على شهادة الأصل وحكم الحاكم على طبق شهادة الفرع ، ثمّ أنكر شاهد الأصل بعد حكم الحاكم ، فلا يلتفت إلى الإنكار بعد فرض وقوع الحكم على طبق الموازين ، وتوقّف الصحة على عدم الإنكار ولو في الآتي مستلزم لعدم صدور الحكم رأساً .
وأمّا لو وقع إنكار الأصل قبل حكم الحاكم ، فقد ورد فيه بعض الروايات ، مثل :
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : إنّي لم اشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته « 1 » .
ورواه في الوسائل في باب واحد بعنوان روايتين مع أنّه من الواضح الوحدة وعدم التعدّد .
وصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، قال : فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحداً لمتجز شهادته « 2 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 41 / 137 ؛ وسائل الشيعة 27 : 405 ، كتاب الشهادات ، الباب 46 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 256 / 670 ؛ الكافي 7 : 399 / 1 ؛ وسائل الشيعة 27 : 405 ، كتاب الشهادات ، الباب 46 ، الحديث 3 .