مسألة 3 : لابدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين ، ولا يكفي الثبوت عند أحدهما 1 .
مسألة 4 : يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر ، فلابدّ له من الحكم على طبق رأيه ، لا رأي غيره ولو كان أعلم 2 .
شرح
1 - لأنّ القضاء عبارة عن فصل الخصومة ورفع التنازع ، أو ولاية على ذلك ، ولا يتحقّق ذلك إلّابالاجتماع عند كلّ منهما .
2 - بناءً على اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقاً ، أو في زمان خاصّ كما عرفت « 1 » ، يكون الوجه في ذلك رفع التنازع والتخاصم بما يراه الحاكم رفعاً شرعيّاً ، خصوصاً فيما إذا كان منشأ التخاصم اختلاف مرجعي التقليد للمتداعيين ، كما عرفت مثاله سابقاً « 2 » ؛ فإنّه حينئذٍ لا يرتفع النزاع والتخاصم إلّابما يراه الحاكم الشرعي حكماً إلهيّاً ، وإلّا فالحكم على طبق رأي الغير لا يكون كذلك .
وهذا لا فرق فيه بين أن يرى الغير مساوياً له أو أعلم منه ؛ فإنّ المجتهد ولو كان متجزّئاً إذا خالف رأيه رأي الغير يرى الغير مخطئاً ولو كان أعلم ، وهذا بخلاف اعتبار العدالة في القاضي الذي يكون الوجه فيه عند العرف تساويهما بحيث يطمئنّان بذلك .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 51 - 52 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 12 - 13 .