مسألة 4 : تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ ، كالزكاة والخمس ، وأوقاف المساجد ، والجهات العامّة ، بل والأهلّة أيضاً 1 .
مسألة 5 : لا تقبل شهادة فرع الفرع ، كالشهادة على الشهادة على الشهادة ، وهكذا 2 .
شرح
1 - عدم قبول الشهادة على الشهادة في باب الحدود على ما هو مفاد الروايات الواردة ، ليس لأجل كون الحدود حقّاً للَّهتعالى حتّى يتعدّى عن الحدود إلى سائر حقوق اللَّه ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، بل لخصوصيّة فيها لا تجري في غيرها سوى التعزيرات على ما تقدّم ، ولعلّها ابتناؤها على التخفيف ، كما يدلّ عليه حديث الدرأ « 1 » غير الجاري في غير مثل الحدود .
وعليه : فتقبل شهادة الفرع في تلك الأمثلة .
وأمّا الهلال ، فقد تقدّم البحث عنه في شرح المسألة الأولى من القول في الشهادة على الشهادة ، فراجع .
2 - وفاقاً للمشهور « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب « 3 » ، وخلافاً لبعض الأعلام قدس سره ، حيث جعل الأظهر هو القبول « 4 » ، ودليل
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 174 و 272 .
( 2 ) - الخلاف 6 : 266 ، مسألة 15 ؛ إصباح الشيعة : 531 ؛ السرائر 2 : 127 ؛ المختصر النافع : 418 ؛ شرائعالإسلام 4 : 96 ؛ قواعد الأحكام 3 : 457 ؛ التنقيح الرائع 4 : 261 و 311 ؛ مسالك الأفهام 14 : 239 ؛ اللمعة الدمشقية : 55 ؛ كشف اللثام 10 : 158 .
( 3 ) - راجع : غنية النزوع : 442 ؛ تحرير الأحكام 5 : 262 ؛ كنز الفوائد 3 : 557 ؛ كشف اللثام 10 : 345 ؛ رياضالمسائل 13 : 397 .
( 4 ) - مباني تكملة المنهاج 1 : 143 ، مسألة 112 .