تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
مسألة 3 : إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ ، وأمّا في سائر الآثار فتقبل ، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع ، لكن يؤخذ المال منه . وكذا يثبت بها نشر الحرمة بامّ الموطوء وأخته وبنته ، وكذا سائر ما يترتّب على الواقع المشهود به غير الحدّ 1 .
شرح
1 - الغرض من هذه المسألة بيان إمكان التفكيك بين الحدود ، وبين سائر الآثار ، وأنّ عدم قبول الشهادة على الشهادة إنّما هو بلحاظ الأثر الأوّل دون سائر الآثار ، ففي مثل السرقة المتقدّم آنفاً إنّما هو لا تقبل بالإضافة إلى القطع الذي هو حدّ شرعيّ ، وأمّا بلحاظ ضمان المال المسروق الموجب لردّه عيناً أو مثلًا أو قيمة فتقبل شهادة الفرع . وكذا في اللواط ؛ فإنّ شهادة الفرع لا تؤثّر في ثبوت حدّه وإن كانت واجدة لشرائط الشهادة فيه . وأمّا بالإضافة إلى نشر الحرمة بامّ الموطوء وبنته وأخته وكذا سائر ما يترتّب عليه فتقبل . وسيأتي في كتاب الحدود « 1 » إن شاء اللَّه تعالى أنّ التفكيك بين القطع والضمان يتحقّق في موارد كثيرة ؛ لاختصاص السرقة الموجبة للحدّ بموارد خاصّة .
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 25 : 489 - 635 .