تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
شرح
موثّقة طلحة بن زيد ، عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلّاشهادة رجلين على رجل « 1 » . والمراد شهادة رجلين على شهادة رجل ، كما يدلّ عليه موثّقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، أنّ عليّاً عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلّاشهادة رجلين على شهادة رجل « 2 » . ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق جريان الشهادة على الشهادة في مطلق الحقوق ، ولكن سيجيء ما يدلّ على عدم الجريان في الحدود . وأمّا في مثل الهلال ، فلا دليل على عدم الجريان ، خلافاً لما حكي عن العلّامة في التذكرة من عدم ثبوت الهلال بذلك ، مستدلّاً عليه بأصالة البراءة عن ذلك « 3 » . وأنت خبير بأنّه لا مجال هنا لأصالة البراءة ، بل الأصل الجاري في مثله هو استصحاب العدم على تقديره ، واستصحاب العدم إنّما ينفي الوجوب بالإضافة إلى هلال رمضان لا شوّال ، مع أنّه لا موقع للأصل مع ثبوت الإطلاق للروايتين الشامل للهلال ؛ لعدم الدليل على استثنائه ، وخروج الحدود لا يلازم خروج الهلال أصلًا ، كما لا يخفى . ثمّ إنّه لا فرق في جريان الشهادة على الشهادة بين الأمور المذكورة ، وبين الأمور التي لا يطّلع عليها الرجال غالباً ، كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال ممّا تقبل فيه شهادتهنّ منفردات ، غاية الأمر أنّه لابدّ أن يكون شاهد الفرع رجلًا وإن
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 255 / 668 ؛ الاستبصار 3 : 21 / 61 ؛ وسائل الشيعة 27 : 403 ، كتاب الشهادات ، الباب 44 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الفقيه 3 : 41 / 136 ؛ وسائل الشيعة 27 : 403 ، كتاب الشهادات ، الباب 44 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 6 : 135 .