تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩

القول في الشهادة على الشهادة

مسألة 1 : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس ، عقوبة كانت كالقصاص ، أو غيرها كالطلاق والنسب . وكذا في الأموال ، كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات . وكذا ما لا يطّلع عليه الرجال غالباً ، كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال ، وغير ذلك ممّا هو حقّ آدميّ 1 .
شرح
1 - يدلّ على قبول الشهادة على الشهادة في الجملة - مضافاً إلى عدم الخلاف فيه والإشكال « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع في كثير من الكلمات « 2 » ، وإلى إطلاقات أدلّة حجّية البيّنة في الموضوعات ، ولا دلالة لقوله صلى الله عليه وآله : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان « 3 » على الاختصاص ببيّنة الأصل - روايات متعدّدة واردة في هذا المجال ، مثل :
هامش
( 1 ) - كفاية الفقه 2 : 777 ؛ رياض المسائل 13 : 385 . ( 2 ) - كغنية النزوع : 442 ؛ وغاية المرام 4 : 299 ؛ ومسالك الأفهام 14 : 269 ؛ ومفاتيح الشرائع 3 : 292 ؛ وكشف اللثام 10 : 358 ؛ وجواهر الكلام 41 : 189 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 135 .