تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
شرح
والدليل عليه موثّقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود « 1 » . وبذلك يجمع بين ما يدلّ على عدم جواز شهادتهنّ في القتل ، مثل صحيحة ربعي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل « 2 » ، وبين صحيحة جميل ومحمّد بن حمران المتقدّمة « 3 » الدالّة على جواز قبول شهادة النساء بالقتل ، معلّلًا له بأنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ، بحمل الأولى على نفي القود ، وحمل الثانية على ثبوت الدية . ويمكن أن يقال بدلالة الثانية على ثبوت الدية في مورد قتل العمد الموجب للقصاص أيضاً ، وإلّا يلزم البطلان ، فتدبّر . وأمّا صحيحة عبد الرحمن المشتملة على قوله عليه السلام : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال « 4 » ، فالظاهر أنّه شاذّ لا عامل به منّا ، ولابدّ من ردّ علمه إلى أهله ، على أنّ الاشتمال على هذا الذيل غير موجود في الرواية على بعض الطرق والأسانيد « 5 » ، خصوصاً في نقل الكليني « 6 » الذي هو أضبط .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 265 / 709 ؛ الاستبصار 3 : 24 / 77 ؛ وسائل الشيعة 27 : 358 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 29 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 276 / 716 ؛ الاستبصار 3 : 27 / 87 ؛ وسائل الشيعة 27 : 358 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 27 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 547 - 548 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 6 : 270 / 728 ؛ الاستبصار 3 : 30 : 100 ؛ وسائل الشيعة 27 : 356 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 21 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 6 : 270 / 731 ؛ الاستبصار 3 : 31 / 105 ؛ وسائل الشيعة 27 : 357 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 24 . ( 6 ) - الكافي 7 : 392 / 10 ؛ وسائل الشيعة 27 : 355 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 14 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 555 | الشيخ فاضل اللنكراني