تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
مسألة 5 : في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال ، وتقبل شهادتهنّ في حقوق الأموال ، كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد المتعلّق بالأموال ، ونحو ذلك ممّا هي حقوق آدميّ ، ولا تقبل شهادتهنّ فيما يوجب القصاص 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في أمور : الأمر الأول ، في الوقف : فالمحكيّ عن جماعة « 1 » ثبوته بشهادة النساء ، لكن استشكل الماتن وبعض الأعلام قدّس سّرهما « 2 » في ذلك ؛ نظراً إلى أنّه لا دليل على اعتبار شهادة المرأتين منضمّة مع شهادة الرجل في المورد المذكور ، ولا مجال لتوهّم الاستفادة من آية الدين « 3 » وإلغاء الخصوصيّة منها وإن قلنا بعدم الاختصاص بالدين ، وقلنابأنّ المراد هو الدين بالمعنىالأعمّ أو الشامل‌للعين‌أيضاً ، كما اخترناه « 4 » . الأمر الثاني ، في حقوق الأموال : كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد المتعلّق بالأموال ، ونحو ذلك ممّا هي حقوق آدميّ ، وفي المتن : قبول شهادتهنّ فيها ؛ والوجه فيه : أنّه مما يقصد به الأموال وإن لم يكن بنفسه مالًا ، وقد عرفت في المسألة الرابعة القبول فيه . الأمر الثالث ، فيما يوجب القصاص : وفي المتن : عدم قبول شهادتهنّ فيه ؛
هامش
( 1 ) - كالشيخ في المبسوط 8 : 189 - 190 ؛ وابن البرّاج في المهذّب 2 : 562 ؛ والمحقّق في شرائع الإسلام 4 : 137 ؛ وابن إدريس في السرائر 2 : 115 ؛ والعلّامة في قواعد الأحكام 3 : 449 و 499 ؛ وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 4 : 434 - 435 ؛ والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية 2 : 138 مقيّداً بما إذا كان الوقف خاصّاً ؛ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام 14 : 257 . ( 2 ) - مباني تكملة المنهاج 1 : 126 ، مسألة 100 . ( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 282 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 214 - 222 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 554 | الشيخ فاضل اللنكراني