تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
شرح
رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ فقال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، الحديث « 1 » . ولكن ذكر بعض الأعلام قدس سره أنّ أخبار هذه الطائفة كلّها ضعاف « 2 » . الطائفة الثالثة : ما دلّ على قبول شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ؟ فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل . وكان عليّ عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ، الحديث « 3 » . ورواية أبي بصير المشتملة على قوله : وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، الحديث « 4 » . وهذه الطائفة الثالثة إمّا شاهدة للجمع بين الأوليين على تقدير اعتبار الطائفة الثانية ولو ببعضها ، وإمّا مقيّدة لإطلاق الأولى على تقدير عدم الاعتبار ، وعلى أيّ فينتج ما أفاده في المتن من التفصيل . ثمّ إنّ رواية داود بن الحصين المتقدّمة الواردة في تفسير آية الدين ، والحكم باختصاصها به ، تدلّ على قبول شهادة المرأتين في النكاح بلا رجل معهنّ ، لكنّها شاذّة مهجورة ، ولم يعمل بها أحد من الأصحاب من هذه الجهة ؛ لعدم قابليّتها للجمع ولا للحمل المذكورين ؛ لاختصاص السؤال فيها بما إذا لم يكن رجل معهنّ وإن وجّهنا حكمها باختصاص الآية بالدين ، كما عرفت « 5 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 391 / 9 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 265 / 706 ؛ الاستبصار 3 : 24 / 74 ؛ وسائل الشيعة 27 : 354 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 11 . ( 2 ) - مباني تكملة المنهاج 1 : 125 ، مسألة 100 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 537 - 538 . ( 4 ) - الكافي 7 : 391 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 264 / 704 ؛ الاستبصار 3 : 23 / 72 ؛ وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 4 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 545 - 547 .