تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
شرح
ذلك عن الصدوقين « 1 » والإسكافي « 2 » والعماني « 3 » والحلبي « 4 » وغيرهم « 5 » . بل نسب ذلك إلى أكثر المتأخّرين « 6 » ، بل حكي عن الغنية الإجماع عليه « 7 » ، لكن عن جماعة من القدماء « 8 » بل المنسوب إلى المشهور عدم القبول « 9 » في هذه الصورة أيضاً ، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في هذا المجال ؛ لأنّها على طوائف مختلفة : الطائفة الأولى : ما دلّ على عدم قبول شهادة النساء في النكاح مطلقاً ، كموثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود ، إلّافي الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه « 10 » . ويؤيّدها ما دلّ على عدم قبول شهادتهنّ إلّافي المنفوس والعذرة « 11 » . الطائفة الثانية : ما دلّ على قبول شهادتهنّ في النكاح مطلقاً ، مثل :
هامش
( 1 ) - المقنع : 402 ؛ وحكى عنهما في مختلف الشيعة 8 : 474 و 480 ، مسألة 74 . ( 2 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 8 : 480 ، مسألة 74 . ( 3 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 8 : 474 ، مسألة 74 . ( 4 ) - الكافي في الفقه : 439 . ( 5 ) - كالشيخ في المبسوط 8 : 172 ؛ وتهذيب الأحكام 6 : 280 ؛ والاستبصار 3 : 25 ؛ والمحقّق في شرائع الإسلام 4 : 136 ؛ والعلّامة في قواعد الأحكام 3 : 499 ؛ وإرشاد الأذهان 2 : 159 ؛ ومختلف الشيعة 8 : 480 ؛ وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 4 : 432 ؛ والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية 2 : 137 . ( 6 ) - مسالك الأفهام 2 : 413 ، الطبعة الحجريّة ؛ كفاية الفقه 2 : 770 ؛ رياض المسائل 13 : 323 ؛ جواهر الكلام 41 : 162 - 164 ؛ وغيرها . ( 7 ) - غنية النزوع : 439 . ( 8 ) - كالشيخ المفيد في المقنعة : 727 ؛ والشيخ الطوسي في الخلاف 6 : 252 ، مسألة 4 ؛ وسلّار في المراسم : 234 ؛ وابن حمزة في الوسيلة : 222 ؛ وابن إدريس في السرائر 2 : 115 . ( 9 ) - غاية المرام 4 : 295 . ( 10 ) - تقدّمت في الصفحة 543 . ( 11 ) - راجع : وسائل الشيعة 27 : 357 - 364 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 2 ، 108 ، 14 ، 18 ، 19 ، 21 ، 24 ، 38 ، 41 ، 45 ، 46 و 49 .