تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
شرح
وإن كان في بعض نسخ التحرير ذكر « المرأتين » مكان « المرأة » في الجملة الأخيرة من هذه المسألة ، ولكن سياق العبارة يناسب مع ما هنا . مع أنّه لم يتقدّم منه ذلك ، بل ظاهره العدم كما لا يخفى . أقول : أمّا بالإضافة إلى الأمر الأوّل فقد عرفت أنّ مورد آية الدين - الدالّة على قيام المرأتين مقام الرجل - وإن كان هو القرض إلى أجل مسمّى ، إلّاأنّ الظاهر عدم اختصاص حكمها بالدين ولو بالمعنى الأعمّ ؛ لأنّه لو لم نقل بالتعدّي وإلغاء الخصوصيّة لكان اللازم التخصيص بما ذكر من القرض إلى أجل مسمّى ، ولم يقل به أحد ، لا المشهور ولا غيره ، وعليه : فالحكم المذكور في آية الدين يشمل جميع الحقوق الماليّة من الدين وغيره . وأمّا في مسألة الاكتفاء بالشهادة واليمين ؛ فإنّه وإن لم يمكن استفادة حكمها من الآية الشريفة ؛ لدلالتها على قيام المرأتين مقام الرجل في مطلق الحقوق الماليّة ، ولم يقم دليل على اتّحاد مورده مع مورد الشاهد واليمين ، إلّاأنّك عرفت - في كتاب القضاء في باب الشاهد واليمين - أنّ مقتضى التحقيق - بعد ملاحظة الطوائف المختلفة من الروايات الواردة في هذا المجال - الحكم بجريان الشاهد واليمين في جميع حقوق الناس ، الماليّة وغيرها وإن كان الاحتياط يقتضي الاقتصار على خصوص الأولى . كما أنّه قد تقدّم في ذلك الباب أنّه يثبت الحقّ بشهادة امرأتين مع اليمين « 1 » ؛ لدلالة صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب فيالدين ، يحلف باللَّه أنّ حقّه‌لحقّ « 2 » . ومرسلة منصور بن حازم قال : حدّثني
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 219 - 221 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 220 - 221 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 549 | الشيخ فاضل اللنكراني