تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
شرح
لزوم كون‌الشاهدين ذكرين‌عادلين ، قال اللَّه تعالى : ( وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مّنكُمْ ) « 1 » ويؤيّد ما ذكرنا مرسلة يونس ، عمّن رواه قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدّعى عليه ، الحديث « 2 » . ثمّ إنّ هنا بعض الروايات الدالّة على انحصار قبول شهادة النساء بالمنفوس والعذرة ، والمراد بالأوّل الولد ، وبالثاني البكارة ، ففي رواية عبداللَّه بن سنان ( سليمان خ ل ) قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلّاامرأة ، أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلّافي المنفوس والعذرة « 3 » . والظاهر أنّ المراد شهادة المرأة وحدها ، وعدم انضمام الرجل ولا مثل اليمين إليها ، وإلّا تكون مخالفة للكتاب المصرّح ولو في الدين بأنّه ( فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ . . . ) الآية ، ولجملة من الروايات الأخر الدالّة على قبول شهادتهنّ في الموارد الأخر ، مثل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام المشتملة على قوله : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم « 4 » . والروايات المتكثّرة الاخر الدالّة على قبول شهادتهنّ في النكاح ، وفي الرجم وفي غيرهما ، بل ظاهر بعض الروايات قبول شهادتهنّ وحدهنّ في القتل .
هامش
( 1 ) - الطلاق ( 65 ) : 2 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 148 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 270 / 731 ؛ الاستبصار 3 : 31 / 105 ؛ وسائل الشيعة 19 : 318 ، كتاب الوصايا ، الباب 23 ، الحديث 7 ؛ و 27 : 357 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 24 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 2 ؛ وتقدّمت صدرها في الصفحة 537 .