شرح
في المسألة السادسة الآتية ، التي حكم فيها بقبول شهادة النساء والفرق بينها وبين الظاهرة ، فانتظر .
ومن هذه الروايات يستفاد حكم شهادة النساء في الرضاع ، وأنّ شهادة النساء مقبولة فيه ، كما استقربه في المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع « 1 » ، خلافاً لما عن الأكثر « 2 » من العدم ، استناداً إلى مرسلة .
وهي : أنّه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع « 3 » ، وهي غير موجودة في الأصول ، فلا ينبغي توهّم الانجبار فيها ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 137 .
( 2 ) - الخلاف 6 : 257 - 258 ، مسألة 9 ؛ المبسوط 5 : 311 ؛ السرائر 2 : 137 ؛ الجامع للشرائع : 543 ؛ وفي السرائر 2 : 115 وتحرير الأحكام 5 : 268 ، مسألة 6663 ومسالك الأفهام 14 : 259 نسبته إلى الأكثر .
( 3 ) - المبسوط 8 : 172 و 175 .