تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
شرح
أنّه يرد على المتن : أنّ ذكر عيوب النساء في عداد الأمور المذكورة غير صحيح ؛ فإنّ عيوب النساء خصوصاً الباطنة منها - مثل العفل والبرص والجذام - ممّا لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليها ، وقد دلّ الدليل على قبول شهادتهنّ بالإضافة إلى هذه الأمور . ففي صحيحة عبداللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال - إلى أن قال : - تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، الحديث « 1 » . ورواية عبداللَّه بن بكير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلّ عيب لا يراه الرجل « 2 » . وموثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود ، إلّافي الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه « 3 » . ويحتمل قويّاً أن تكون في الأصل « وعيوب النساء الظاهرة » ، كما حكي عن أصل الوسيلة لآية اللَّه المرحوم الأصبهاني ذلك « 4 » ، ويؤيّده تقييد العيوب بالباطنة
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 391 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 264 / 702 ؛ الاستبصار 3 : 23 / 70 ؛ وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 10 . ( 2 ) - الكافي 7 : 391 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 271 / 732 ؛ وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 9 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 281 / 773 ؛ الاستبصار 3 : 25 / 80 ؛ وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 42 . ( 4 ) - لم نعثر عليه عاجلًا .