تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
مسألة 3 : قيل : ما يكون من حقوق الآدمي غير الماليّة ولم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات ولا منضمّات ، ومثّل لذلك بالإسلام والبلوغ والولاء والجرح والتعديل والعفو عن القصاص ، والوكالة والوصايا والرجعة وعيوب النساء والنسب والهلال ، وألحق بعضهم الخمس والزكاة والنذر والكفّارة . والضابط المذكور لا يخلو من وجه وإن كان دخول بعض الأمثلة فيها محلّ تأمّل . وتقبل شهادتهنّ على الرضاع على الأقرب 1 .
شرح
1 - قد مرّ بيان الضابطة في محكيّ كلام الدروس وفي محكيّ كشف اللثام ، لكنّ البحث في سند هذه الضابطة والدليل عليها ، وقد ذكر في الجواهر أنّه لم يقف في النصوص على ما يفيده ، بل فيها ما ينافيه « 1 » ، فاللازم ملاحظة ما يدلّ عليه الروايات : فنقول : أمّا ما يدلّ على عدم قبول شهادة النساء في الهلال لا منفردات ولا منضمّات ، فمثل : رواية حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلّارجلان عدلان « 2 » . وصحيحة العلاء ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال « 3 » . نعم ، في رواية داود بن الحصين ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث طويل - قال :
هامش
( 1 ) - مرّ في ذيل المسألة السابقة . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 269 / 724 ؛ الاستبصار 3 : 30 / 96 ؛ وسائل الشيعة 27 : 355 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 17 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 269 / 725 ؛ الاستبصار 3 : 30 / 97 ؛ وسائل الشيعة 27 : 356 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 18 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 541 | الشيخ فاضل اللنكراني