تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
شرح
لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه « 1 » . مع أنّه في السند على ما في التهذيب « 2 » القاسم بن محمّد ، وفي نقل الكليني « 3 » القاسم بن يحيى ، ولم يرد في شيء منهما توثيق ، غاية الأمر وقوع الثاني في إسناد كتاب كامل الزيارات « 4 » ، فهو موثَّق بالتوثيق العامّ ، ولا يكفي هذا الأمر هنا ؛ للترديد . ثمّ إنّ هنا رواية ربما يتوهّم دلالتها على جواز الشهادة مستنداً إلى الاستصحاب ، وقد جعلها في الوسائل روايات ثلاثاً أوردها في باب واحد « 5 » ، وتبعه بعض الأعلام ، غاية الأمر أنّه جعل واحدة منها شاهدة للجمع بين الأخريين « 6 » ، مع أنّها في الحقيقة رواية واحدة مع الاختلاف في السند ، وفي الاشتمال على جميع السؤالات وبعضها وفي الجواب . وهي : أنّه قال معاوية بن وهب : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يكون في داره ، ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثمّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ، ولا ندري ما احدث ( حدث خ ل ) له من الولد ، إلّاأنّا لا نعلم أنّه احدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الداردار فلان بن فلان ، مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان ، أونشهد على هذا ؟ قال : نعم .
هامش
( 1 ) - عدّة الأصول 1 : 149 - 150 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 261 / 695 ؛ وكذا في طريق الصدوق إلى سليمان بن داود المنقري في مشيخة الفقيه . ( 3 ) - الكافي 7 : 387 / 1 . ( 4 ) - كامل الزيارات : 39 ، 167 ، 289 و . . . . ( 5 ) - وسائل الشيعة 27 : 336 ، كتاب الشهادات ، الباب 17 . ( 6 ) - مباني تكملة المنهاج 1 : 114 - 115 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 529 | الشيخ فاضل اللنكراني