تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
ومثلها مرسلة الفقيه ، وإن كانت مشتملة على عدم قبول شهادة شارب الخمر ، واللاعب بالشطرنج والنرد ، والمقامر « 1 » . ورواية العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير « 2 » . ومنها : مرسلة الصدوق في معاني الأخبار المعتبرة المتقدّمة ، المشتملة على عدم قبول شهادة جماعة ، منهم : القانع مع أهل البيت ، مع تفسير الصدوق بأنّ المراد به رجل يكون مع قوم في حاشيتهم ، كالخادم لهم ، والتابع ، والأجير « 3 » . ومنها : صحيحة صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا اعتق جازت شهادته « 4 » . هذا ، ومقتضى الجمع الدلالي العرفي بين هذه الروايات - مع كثرتها ووجود الصحيحة والموثّقة أو كالصحيحة فيها - مع موثّقة أبي بصير المتقدّمة المشتملة على لفظ الكراهة ، حمل الكراهة فيها على غير المعنى المصطلح ، وغير المنافية مع الحرمة ، كما أنّه ربما تستعمل الكراهة في هذا المعنى كثيراً ، وبذلك يتحقّق الخروج عن عنوان المتعارضين الذي هو الموضوع في الأخبار العلاجيّة .
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 25 / 67 ؛ وسائل الشيعة 27 : 379 ، كتاب الشهادات ، الباب 32 ، الحديث 7 . ( 2 ) - الكافي 7 : 394 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 246 / 624 ؛ الاستبصار 3 : 21 / 62 ؛ وسائل الشيعة 27 : 372 ، كتاب الشهادات ، الباب 29 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 488 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 6 : 257 / 674 ؛ الاستبصار 3 : 21 / 63 ؛ الفقيه 3 : 41 / 138 ؛ وسائل الشيعة 27 : 372 ، كتاب الشهادات ، الباب 29 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 504 | الشيخ فاضل اللنكراني