شرح
تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة ، ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة « 1 » ، ولا وجه له « 2 » .
هذا ، ولكن حكى صاحب الجواهر عن المتأخّرين كافّة « 3 » وظاهر أكثر القدماء « 4 » عدم اعتبار الضميمة في الزوجة أيضاً « 5 » ، والروايات الواردة في هذا المجال لا تتجاوز عن ثلاث :
الأولى : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها « 6 » . والظاهر أنّ ضميري التأنيث في آخر الرواية ترجعان إلى الزوجة ، فيكون الحكم مختصّاً بها لا إلى الشهادة حتّى يعمّ الحكم لكليهما ، فالرواية ظاهرة أو صريحة في التفصيل بين الزوجين ، وأنّ شهادة الزوج لا تحتاج إلى انضمام الغير ، بخلاف شهادة الزوجة .
الثانية : موثّقة سماعة في حديث قال : سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال :
نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلّاأن يكون معها غيرها « 7 » ، وحمل قوله عليه السلام : « نعم »
هامش
( 1 ) - كالشيخ في النهاية : 330 ؛ والقاضي في المهذّب 2 : 557 ؛ وابن حمزة في الوسيلة : 231 .
( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 130 .
( 3 ) - منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 297 ؛ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام 14 : 197 - 198 ؛ والسبزواري في كفاية الفقه 2 : 758 - 759 .
( 4 ) - المقنعة : 726 ؛ المبسوط 8 : 220 ؛ الخلاف 6 : 299 ، مسألة 49 ؛ وحكاه عن العماني في مختلف الشيعة 8 : 511 ، مسألة 85 ، ثمّ قال : « وهو المعتمد » ؛ الكافي في الفقه : 436 ؛ السرائر 2 : 134 ؛ غاية المرام 4 : 282 ؛ وقد نسبه إلى المشهور ؛ رياض المسائل 13 : 289 .
( 5 ) - جواهر الكلام 41 : 79 .
( 6 ) - الكافي 7 : 392 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 247 / 627 ؛ وسائل الشيعة 27 : 366 ، كتاب الشهادات ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 7 ) - تهذيب الأحكام 6 : 247 / 629 ؛ وسائل الشيعة 27 : 367 ، كتاب الشهادات ، الباب 25 ، الحديث 3 .