تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
الوالد في هذه الجهة . ودعوى أعمّية وجوب الشهادة عن القبول واضحة المنع . وأمّا الروايات ، فلا يكون فيها ما يدلّ على المنع إلّامرسلة الصدوق ، حيث قال : وفي خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده « 1 » ، ومن الواضح أنّها لا تكون من المرسلات المعتبرة ، خصوصاً مع أنّ في مقابلها رواية داود بن الحصين الثقة قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير ، قلت : وما الضير ؟ قال : إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الذي يدّعيه قبله خلاف ما أمر اللَّه به ورسوله ، ومثل ذلك : أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر ، وقد أمر اللَّه بإنظاره حتّى ييسر ، فقال تعالى : ( فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) « 2 » ، ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر « 3 » . ورواية علي بن سويد السائي الثقة - المرويّة بأسانيد مختلفة عنه - عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : كتب أبي في رسالته إليّ : وسألت عن الشهادات لهم ؟ فأقم الشهادة للَّه‌عزّ وجلّ ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيماً فلا « 4 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 26 / 71 ؛ وسائل الشيعة 27 : 369 ، كتاب الشهادات ، الباب 26 ، الحديث 6 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 280 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 257 / 675 ؛ الفقيه 3 : 30 / 89 ؛ وسائل الشيعة 27 : 340 ، كتاب الشهادات ، الباب 19 ، الحديث 3 . ( 4 ) - الكافي 7 : 381 / 3 ؛ و 8 : 125 / 95 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 276 / 757 ؛ وسائل الشيعة 27 : 315 ، كتاب الشهادات ، الباب 3 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 496 | الشيخ فاضل اللنكراني