تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
مسألة 5 : النسب لا يمنع عن قبول الشهادة ، كالأب لولده وعليه ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، وسائر الأقرباء بعضها لبعض وعليه . وهل تقبل شهادة الولد على والده ؟ فيه تردّد . وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها ، وشهادة الزوجة لزوجها وعليه ، ولا يعتبر في شهادة الزوج الضميمة ، وفي اعتبارها في الزوجة وجه ، والأوجه عدمه . وتظهر الفائدة فيما إذا شهدت لزوجها في الوصيّة ، فعلى القول بالاعتبار لا تثبت ، وعلى عدمه يثبت الربع 1 .
شرح
1 - النسب لا يمنع عن قبول الشهادة وإن كانت التهمة العرفيّة متحقّقة ؛ لعدم الدليل على الكبرى كما عرفت ، فتجوز شهادة الأب لولده أو عليه ، والأخ كذلك ، وسائر الأقرباء كذلك ، مضافاً إلى قيام الدليل على الجواز في كثير من الموارد . ففي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ؟ فقال : تجوز « 1 » . وفي مضمرة سماعة قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ؟ قال : نعم ، الحديث « 2 » . ثمّ إنّه حكي عن الشيخ « 3 » أنّه يعتبر في قبول شهادة القريب للقريب انضمام شاهد أجنبيّ . وقد استدلّ له بموثقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر « 4 » . وأنت خبير بعدم دلالتها على
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 393 / 1 و 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 248 / 632 ؛ وسائل الشيعة 27 : 368 ، كتاب الشهادات ، الباب 26 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 247 / 629 ؛ وسائل الشيعة 27 : 368 ، كتاب الشهادات ، الباب 26 ، الحديث 4 . ( 3 ) - النهاية : 330 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 6 : 286 / 790 ؛ وسائل الشيعة 27 : 368 ، كتاب الشهادات ، الباب 26 ، الحديث 5 .