تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
مسألة 3 : اتخاذ الحَمام للأُنس وإنفاذ الكتب والاستفراخ والتطيير واللعب ليس بحرام . نعم ، اللعب بها مكروه ، فتقبل شهادة المتخذ واللاعب بها . وأمّا اللعب بالرهان فهو قمار حرام لا تقبل شهادة من فعل ذلك 1 .
شرح
1 - إنّ في هذه المسألة عناوين ثلاثة : اتّخاذ الحمام للُانس ونحوه ، واللعب بها ، واللعب بالرهان . أمّا الأوّل : فلا دليل على حرمته ولا كراهته ، ويمكن أن يستفاد من دليل عدم حرمة اللعب عدم حرمة الاتّخاذ ولا عكس ، كما لا يخفى ؛ والدليل على عدم حرمة الاتّخاذ وعدم كراهته - مضافاً إلى الأصل - أنّه ربما يستفاد من بعض النصوص استحباب اتّخاذها للأُنس أو للصيانة من آفة الجنّ ومثلهما ، ففي النبويّ أنّ رجلًا شكا إليه صلى الله عليه وآله الوحدة ، فأمره باتّخاذ زوج حمام « 1 » . وعن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ليس من بيت فيه حمام إلّالم‌يصب أهل ذلك البيت آفة من الجنّ ، إنّ سفهاء الجنّ يعبثون في البيت ، فيعبثون بالحمام ويدعون الإنسان « 2 » . وقال عبد الكريم بن صالح : دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر قد ذرقن على الفراش ، فقلت : جعلت فداك هؤلاء الحمام يقذر الفراش ، فقال : لا ، إنّه يستحب أن تسكن في البيت « 3 » . أمّا الثاني : فبالإضافة إلى عدم الحرمة - مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل - يدلّ عليه رواية العلاء بن سيّابة - التي جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح كونهما
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 546 / 6 ؛ الفقيه 3 : 220 / 1022 ؛ وسائل الشيعة 11 : 517 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام الدوّاب ، الباب 31 ، الحديث 15 . ( 2 ) - الكافي 6 : 546 / 5 ؛ وسائل الشيعة 11 : 516 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام الدوّاب ، الباب 31 ، الحديث 8 . ( 3 ) - الكافي 6 : 548 / 15 ؛ وسائل الشيعة 11 : 520 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام الدوّاب ، الباب 34 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 471 | الشيخ فاضل اللنكراني