تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
المذهب « 1 » ، ولكنّه أورد عليه بعض الأعلام قدس سره بأنّه إن تمّ الإجماع فهو ، وإلّا ففي إطلاق الحكم إشكال ؛ فإنّ غير المؤمن إذا كان مقصّراً فيما اختاره من المذهب فلاإشكال في أنّه فاسق أشدّ الفسق ، وتارك لأهمّ الواجبات الإلهيّة بغير عذر ، فلا يكون خيِّراً ومرضيّاً وعادلًا كي تقبل شهادته ، بل هو مخزيّ في دينه . ففي معتبرة السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يقبل شهادة فحّاش ، ولا ذي مخزية في الدين « 2 » . وقريب منها روايته الثانية « 3 » . وأمّا إذا كان قاصراً ، كما إذا كان مستضعفاً ، فمقتضى إطلاقات عدّة روايات قبول شهادته . منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس « 4 » . ومنها : صحيحته الأخرى قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ، ثمّ يسلم الذمي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما « 5 » « 6 » . ويرد عليه : أنّ الظاهر كون المراد من الصحيحة الأولى الردّ على العامّة غير القائلين بقبول شهادة الشيعة وإن كانوا في أعلى مراتب العدالة ، وإلّا فشهادة غير
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 16 . ( 2 ) - الكافي 7 : 396 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 243 / 603 ؛ وسائل الشيعة 27 : 377 ، كتاب الشهادات ، الباب 32 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الفقيه 3 : 27 / 73 ؛ وسائل الشيعة 27 : 378 ، كتاب الشهادات ، الباب 32 ، الحديث 5 . ( 4 ) - الفقيه 3 : 33 / 104 ؛ وسائل الشيعة 27 : 394 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 8 . ( 5 ) - الفقيه 3 : 41 / 139 ؛ وسائل الشيعة 27 : 387 ، كتاب الشهادات ، الباب 39 ، الحديث 1 . ( 6 ) - مباني تكملة المنهاج 1 : 80 - 81 .