شرح
وموثّقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شهادة الصبيّ والمملوك ؟
فقال : على قدرها يوم اشهد تجوز في الأمر الدون ، ولا تجوز في الأمر الكبير « 1 » .
ويرد عليها : أنّه - مضافاً إلى التفصيل في شهادة المملوك بين الأمر الدون والأمر الكبير ، مع أنّه لا يجري فيها ، بل التفصيل الواقع فيها هو : كون الشهادة على المولى أو على غيره ، كما بيّن في محلّه « 2 » - لم يقع فيها التحديد بالإضافة إلى الدون والكبير ، مع أنّهما من الأمور المتضايفة ، فكلّ دونٍ كبيرٌ بالإضافة إلى ما تحته ، ودونٌ بالإضافة إلى ما فوقه .
ولذا ذكر بعضهم في تقسيم المعاصي إلى الكبيرة والصغيرة أنّ كلّ معصية صغيرة بالإضافة إلى ما فوقها ، وكبيرة بالإضافة إلى ما تحتها « 3 » ، وهذا الأمر وإن كان يمكن الجواب عنه بالكتاب والسنّة الدالّة على تعداد المعاصي الكبيرة ، إلّاأنّه لا يمكن الجواب عنه في المقام ، والتحقيق في محلّه « 4 » .
وموثّقة طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم « 5 » .
وأورد عليها بأنّ غاية مفادها هو جواز شهادة الصبيان بينهم مالم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم ، ولا دلالة لها على جواز شهادتهم على غيرهم « 6 » ، على أنّها
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 252 / 650 ؛ وسائل الشيعة 27 : 344 ، كتاب الشهادات ، الباب 22 ، الحديث 5 .
( 2 ) - راجع : الصفحة 481 - 485 .
( 3 ) - السرائر 2 : 118 .
( 4 ) - تفصيل الشريعة 1 : 332 - 348 .
( 5 ) - الفقيه 3 : 27 / 79 ؛ وسائل الشيعة 27 : 345 ، كتاب الشهادات ، الباب 22 ، الحديث 6 .
( 6 ) - كفاية الفقه 2 : 741 .