تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
نعم ، على القول بأنّ الصبيّ مسلوب العبارة لا مجال لتوهّم قبول شهادته . وكيف كان ، فالروايات الواردة في هذا المجال على ثلاث طوائف تقريباً : الطائفة الأولى : الروايات الدالّة على عدم قبول شهادة الصبيّ ما لم يدرك ، مثل : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال في الصبيّ يشهد على الشهادة ؟ فقال : إن عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته « 1 » . ورواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها « 2 » . ونقل في الوسائل « 3 » رواية عن إسماعيل بن أبي زياد الذي هو السكوني غير هذه الرواية ، مع أنّ الظاهر الاتّحاد وعدم التعدّد ، ويظهر من الجواهر « 4 » عدم اعتبار رواية السكوني مع أنّه ثقة ، كما عن المحقّق في المسائل العزّية « 5 » ، وعن الشيخ قدس سره في العُدّة : أنّ روايات السكوني فيما إذا لم يكن على خلافه الرواية يكون معمولًا بها عند الطائفة « 6 » ، وكيف كان ، فالظاهر اعتبار الرواية . وصحيحة محمّد بن حمران قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شهادة الصبيّ ؟ قال :
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 389 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 251 / 647 ؛ وسائل الشيعة 27 : 342 ، كتاب الشهادات ، الباب 21 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 7 : 389 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 251 / 648 ؛ وسائل الشيعة 27 : 342 ، كتاب الشهادات ، الباب 21 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 250 / 643 ؛ الاستبصار 3 : 18 / 51 ؛ الفقيه 3 : 28 / 80 ؛ وسائل الشيعة 27 : 343 ، كتاب الشهادات ، الباب 21 ، الحديث 4 . ( 4 ) - جواهر الكلام 41 : 12 . ( 5 ) - المسائل العزّية الأولى ، المطبوع ضمن الرسائل التسع : 64 . ( 6 ) - عُدّة الأصول 1 : 149 .